جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني
جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني
تعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم الواقعة على الأموال، وقد نظمها المشرع اليمني في المادة (313) من قانون الجرائم والعقوبات. تقوم الجريمة عندما يتسلم الشخص مالاً بناءً على ثقة المالك ثم يقرر تملكه لنفسه.
أركان الجريمة وعقود الأمانة
لكي تقوم الجريمة، يجب أن يكون المال قد سُلم للجاني بمقتضى عقد من عقود الأمانة مثل (الوكالة، الإجارة، الرهن، العارية، أو الوديعة). ويشترط توافر القصد الجنائي وهو نية حرمان المالك من ماله نهائياً.
العقوبة القانونية (المادة 313)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة خيانة الأمانة، مع إلزامه برد المال. وتشدد العقوبة إذا كان الجاني قد تسلم المال بصفته وصياً أو قيماً أو وكيلاً بأجر.
تنبيه قانوني: يختلف النزاع المدني حول الأمانة عن الجريمة الجنائية
بمدى توافر "نية التملك" لدى الطرف الحائز للمال.
🖋️ المستشار القانوني عادل الكردسي
خبير القانون الجنائي - اليمن
خبير القانون الجنائي - اليمن

تعليقات
إرسال تعليق